مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 31
يجب على منخرطي مؤسسات الشباب أن يكونوا حائزين بطاقة و يجب عليهم استيفاء حقوق الانخراط في مؤسسة الشباب طبقا للأحكام المقررة في التنظيم الداخلي للمؤسسة.
تحدد خصائص بطاقة الانخراط و مبالغ حقوق الانخراط بمقرر من وزير الشباب و الرياضة.