مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 27
يمكن أن تكون مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه محل استغلال لفائدة جمعيات مؤسسة قانونا وذلك حسب كيفيات و أشكال تحدد بالاشتراك بين وزير الشباب و الرياضة ووزير المالية.
يمكن أن يسند تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب وفق شروط و كيفيات تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .