مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 24
يخصص مخيم الشباب لاستقبال الأطفال و المراهقين والشباب خلال أوقات فراغهم وتنظيم نشاطات تسلية تربوية و سياحية لفائدتهم.
تكتسي أنشطة مخيم الشباب طابعا دائما.
يمكن أن يتخذ مخيم الشباب في الموسم الصيفي مكانا لتنظيم مراكز للعطل و التسلية للشباب طبقا للتنظيم المعمول به .
الم ادة 25 : يخصص المركب الرياضي الج واري لا سيما لتقديم تنشيط جواري لشباب الأحياء و المدن من خلال ممارسة النشاطات الرياضية و الاجتماعية والثقافية.