الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 20
تعد مؤسسات الشباب مؤسسات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسلية تابعة للديوان وهي مخصصة لتنظيم أوقات فراغ الشباب وشغلها بصفة نافعة في إطارمهام الديوان .
يجب أن يكون مؤطرو النشاطات بمؤسسات الشباب مؤهلين وحائزين شهادة معترفا بها من الدولة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
مؤسسات الشباب المنصوص عليها أعلاه هي :
- دور الشباب،
- بيوت الشباب،
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
- مخيمات الشباب،
- المركبات الرياضية الجوارية.
تتخذ مؤسسات الشباب الموجودة على مستوى الولاية إحدى التسميات المذكورة في الفقرة أعلاه. 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م تحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب و مهامها وتنظيمها و سيرها و كذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم بقرار من وزير الشباب و الرياضة.