مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول،وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.