الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجل س الإدارة في دورة ع ادي ة مرة واح دة كل ستة (6) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من السلطة الوصية وإما من مدير الديوان أوبطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير الديوان. ترسل الاستدعاءات الفردية مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع .
يقلص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.