مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة بحكم كفاءاتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات و المنظمات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها و يستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.