مرسوم تنفيذي رقم 06-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 7
يجب أن تكون عقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.