مرسوم تنفيذي رقم 06-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 2
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري لضمان الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية، في مفهوم المادتين 7 و 9 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- إعداد سجل عمومي لعمليات الاعتماد الإيجاري ومسكه،
– مسك هذه السجلات وإطلاع الجمهور عليها، تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلية للمركز وتنظيم ذلك.