مرسوم تنفيذي رقم 06-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل وباقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية.
يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس ينتخبه نظراؤه لنفس المدة.