مرسوم تنفيذي رقم 06-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
يأمر المدير العام بصرف نفقات الوكالة.
ويقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وحسابات النتائج يرسلها إلى الوزير المكلف بالعمل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه و يسهر على تطبيقه.