مرسوم تنفيذي رقم 06-76
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو 21
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى 19 فبراير سنة 2006 م