المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 2 : -1- يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لإنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحائزين رخصا
– خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت مراكز النداء.
2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي : -جزء ثابت مبلغه ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 10% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط.
3 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال محلات أديوتاكس، كما يأتي :
– جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل ، كما هو محدد في دفتر الشروط".