المادة 5
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي مما يأتي :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، مدير الصحة والسكان ، مدير المصالح الفلاحية ، مدير الري ، مدير التجارة ، مدير الشؤون الدينية والأوقاف ، مدير البيئة مدير النقل، مدير التربية مدير التكوين المهني قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية، رئيس أمن الولاية محافظ الغابات للولاية المفتش البيطري للولاية، مدير المخبر الجهوي البيطري مسؤول الجمارك للولاية، مسؤول الحماية المدنية للولاية.
يتولى أمانة اللجنة الولائية مدير الصحة والسكان.
يمكن اللجنة الولائية، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أداء أشغالها.