مرسوم تنفيذي رقم 06-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-75 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إحداث لجنة وطنية ولجان ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور وتنظيمها وسيرها. 19
المادة 4
تحدث لدى كل وال ، لجنة ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور، تكلف بما يأتي :
- تنفيذ الجهاز الذي حددته اللجنة الوطنية وتوفير الوسائل البشرية والمادية لذلك،
- تنظيم وتنسيق نشاط مصالح وهياكل التدخل
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الوقاية ومكافحة هذا المرض، على اللجنة الوطنية
- إعداد حصيلة دورية عن تطور الوضعية.