المادة 2
تتولى اللجنة الوطنية، لاسيما ما يأتي :
تحديد مخطط وطني لتدخل قطاعي مشترك لمكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور
- دعم التنسيق في هذا المجال بين المصالح الصحية والبيطرية والمصالح المعنية التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية
- تجنب دخول أنفلونزا من أصل الطيور إلى بلادنا،
- الرد السريع، التشاوري والمنسق، عند الاقتضاء، في حال ظهور حالات أولى لهذا الداء،
- تقييم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ المخطط الوطني للتدخل القطاعي المشترك لمكافحة أنفلونزا من أصل الطيور
- متابعة تطور الوضعية الوبائية لأنفلونزا من أصل الطيور على الصعيد الدولي والجهوي والوطني وتقييم الأخطار المرتبطة بها،
- اقتراح كل التدابير الضرورية قصد دعم وتكييف جهاز الوقاية والمكافحة الذي تم وضعه متابعة تطبيق التدابير المتخذة
- إقامة علاقات مع كل هيئة وطنية و دولية تعالج هذا الداء،
- إعداد تقارير دورية عن تطور الوضعية. 19 فبراير سنة 2006 م