المادة 4
يتولى المركز، إضافة للمهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وتحقيق برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- القيام ببحوث ودراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء واستغلال مختلف النتائج المتحصل عليها،
– ضمان مراقبة الزلازل على مستوى التراب الوطني بصفة دائمة، وإنشاء الروابط اللازمة مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- توسيع وتكثيف الشبكة الزلزالية إلى كل التراب الوطني وضمان استغلالها وصيانتها،
- إعداد الفهارس والخرائط الزلزالية وإحصاء وجمع الوثائق القديمة ، بما فيها تلك الموجودة في الخارج لتعميق وإثراء تاريخ الزلزال في الجزائر وإنشاء بنك للمعطيات الزلزالية
- تقييم المخاطر الزلزالية على مستوى التراب الوطني، تحقيق الدراسات المتعلقة بالأخطار الجيولوجية والمشاركة في التقسيم المصغر للمناطق في المراكز الحضرية،
- المشاركة في عمليات التقليص من المخاطر الزلزالية
- ضمان المتابعة الدائمة للظواهر الجيوفيزيائية والفلكية الطبيعية
- تطوير المراصد والشبكات الجيوفيزيائية والفلكية،
- تطوير وتوسيع على مستوى التراب الوطني محطات وشبكات الجيومغناطيسية والفلكية ومصالح الساعة وكذا شبكة قياس الجاذبية ما عدا الشبكات الأساسية،
- استغلال معطيات الملاحظات الفلكية والجيوفيزيائية الأرضية والجوية وكذا المرتبطة بالأقمار الاصطناعية
- القيام بالدراسات حول شكل الأرض وتحركاتها،
- القيام بدراسات في علم الفلك الأساسي والشمسي والنجمي ودراسات مرتبطة بتطور الكون،
- القيام بدراسات حول أوساط ما بين الكواكب وما بين النجوم
- تعريف ومحافظة مقياس الوقت الوطني والترددات والمساهمة في بثها،
- تصميم وإنجاز الأدوات الخاصة بأعمال البحث في علم الفلك والجيوفيزياء