مرسوم تنفيذي رقم 06-503
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف
المادة 6
تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.