مرسوم تنفيذي رقم 06-503
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف
المادة 3
تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة سطيف وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.