مرسوم تنفيذي رقم 06-498
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة
المادة 3
تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة تبسة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.