مرسوم تنفيذي رقم 06-498
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة تبسة"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.