المادة الأولى
تعدّل المادّة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2007 لمناقشة أطروحاتهم.
يتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد نفاذ هذا الأجل شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم".