المادة 7
ينفذ البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية.
تنفّذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 طبقا لمدوّنة تتضمن تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانية التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادّ ة 8 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية.