المادة 9
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية.
المادّ ة 10 : تلغى أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمادتان 4 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★