المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ك لّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم رقم الأبواب وزارة المؤسسات 20 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزيةتسديد النفقات................................................. 7.500.000 34-02 الإدارة المركزيةالأدوات والأثاث................................................ 300.000 34-04 الإدارة المركزيةالتكاليف الملحقة............................................... 7.800.000 34-90 الإدارة المركزيةحظيرة السيارات............................................. 350.000 34-92 الإدارة المركزية الإيجار............................................................ 2.550.000