المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95–55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من :
بدون تغيير ..
(2) مديرية العمليات الجبائية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل ب المديرية الفرعية للإحصائيات والتلاخيص، ج المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، د المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
أ) تتكفل المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل بما يأتي :
- تحليل النتائج الإحصائية للتحصيلات
- تحديد كيفيات التكفل بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكل وثيقة إدارية تثبت حقوق الخزينة تحديد وتعميم كيفيات التقييد المحاسبي للموارد التي يتكفل بها محصلو الضرائب بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المصلحة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة عمليات المحاسبة تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل ومتابعة تصفية الديون الجبائية التي على عاتق المكلفين المتقاعسين ، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بصعوبات التحصيل، متابعة الديون الجبائية للقطاع العمومي وتصفية ضرائب المؤسسات العمومية المحلة
- إعداد وضعيات تصفية جداول الضرائب وتفعيل إجراءات المتابعة المتضمنة في الاتفاقيات الجبائية في مجال تحصيل ديون الخزينة، والتكفل بالإكراهات الخارجية الواردة من الدول المرتبطة باتفاقات مع الجزائر،
- تنشيط ومتابعة عمليات الحساب وتبليغ الحسابات التي تتضمن التقديرات الجبائية للجماعات المحلية على سبيل المقاصة لصالح كل جماعة،
- إعداد الخلاصات الدورية المتعلقة بمستوى وظروف تحصيل الجباية الموجهة للجماعات المحلية ومختلف حسابات التخصيص الخاص.
الباقي بدون تغيير ) ..................