الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 8
تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء وكذا تلك الخاصة بالتحويلات الضرورية، عند الاقتضاء، للبناءات والمنشآت والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة المنال للأشخاص المعوقين، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
لا ترخص الإدارة المختصة بالتحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية.
الفصل الثاني تسهيل الوصول إلى منشآت ووسائل النقل المادّ ة 9 : يجب تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل للمسافرين بكيفية يسهل وصول الأشخاص المعوقين المستعملين إياها.