مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 7
يجب تكييف الممرات المخصصة للراجلين لتنقل وتحرك الأشخاص المعوقين.
كما يجب تهيئة الأرصفة والمسالك بصفة تسهل تنقل الأشخاص المعوقين بأجهزتهم الخاصة.