مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 6
يجب أن يتضمن دفتر شروط البناءات والتجهيزات والتهيئات العمومية أحكاما في مجال تسهيل الوصول للأشخاص المعوقين تتم مراقبته أثناء دراسة طلبات رخص البناء. كما ينبغي مراقبة مدى احترام هذه الأحكام خلال مرحلة الإنجاز.