مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 2
يجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول بالنسبة للأشخاص المعوقين طبقا لأحكام المادة 8 أدناه.
المادّ ة 3 : يسهل للأشخاص ذوي التنقل المحدود الوصول إلى كل منشأة تتيح لهؤلاء الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، إمكانية الوصول إليها والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة.