مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام
المادة 14
لتسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص الصم أو ضعيف السمع، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة المستعملة في هذا ا لمجال، لا سيما منها لغة الإشارة والترجمة على الشريط.