المادة 18
ت لغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمطة 8 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم، والمذكورة أعلاه.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم