مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 13
يتعين على حائز البطاقة أن يطلب بطاقة إقامة الأجنبي في أجل تسعين (90) يوما بمجرد الحصول على البطاقة المهنية.
لا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة وأجهزة تسيير وإدارة الشركات التجارية الأجانب غير المقيمين بالجزائر.