مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 12
يتعين على كل شركة معنية بحالة من الحالات المذكورة أعلاه أو كل أجنبي يمارس بصفة خاصة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة، أن يطلب من مصالح الولاية التي سلمته البطاقة المهنية، إلغاءها خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.