مرسوم تنفيذي رقم 06-449
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-449 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★