مرسوم تنفيذي رقم 06-442
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة 7
لا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك.