المادة 6
بالنسبة لكل نوع من الطرائد، يحدد افت تاح موسم الصيد وغلقه طبقا للتواريخ المبينة أدناه : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أصناف الطرائد المرخص بصيدها
1 - الطرائد الآبدة التواريخ من إلى
أ) الطيور : حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا. 15 سبتمبر أول يناير
ب) الثدييات : الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، إبن آوى، الثعلب.
2 - الطرائد العابرة
أ) السمان وترغلة حقول القمح. 15 يوليو 7 غشت
ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة، والزرزور. أول نوفمبر أول فبراير
3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من