المادة 2
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-271 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة سبعة آلاف ومائتي (7200) هكتار 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والبليدة والجزائر وبومرداس والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف وسعيدة وتيارت والمدية والمسيلة وباتنة وتبسة وقالمة ومستغانم".