المادة 10
يُطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية ابتداء من أول غشت سنة .2006 من أجل سداد مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية المستحقة بعنوان الكميات التي أخذها كل شريك أجنبي خلال الفترة الممتدة من أول غشت سنة 2006 وأول شهر يلي الشهر الذي نُشر فيه هذا المرسوم و المسمى الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق، تقوم سوناطراك بما يأتي :
- في المقام الأول، تقتطع سوناطراك، من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية لكل شريك أجنبي، كمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية المستحق بعنوان الشهر المعني، 12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- في المقام الثاني، تقتطع سوناطراك، من حصة الإنتاج الإجمالية للمحروقات السائلة والغازية الباقية لكل شريك أجنبي، كمية المحروقات السائلة والغازية الضرورية لتغطية المبالغ المستحقة بعنوان الرسم على الأرباح الاستثنائية المسمى الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق.