الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 6
يؤهل المخبر لضمان خدمات التحليل و/أو الخبرة ولإبرام ضمن هذا الغرض العقود والاتفاقيات مع أية هيئة أخرى.
كما هو مؤهل لضمان أداءات في مجال التكوين، لا سيما عن طريق تنظيم التربصات المطبقة في مناهج وتقنيات المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات.
نوفمبر سنة م المادّ ة 7 : في إطار الإجراءات المعمول بها وطبقا للتشريع والتنظيم المعول بهما، يؤهل ا لمخبر، في حدود مهامه، لإعداد اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المشابهة ومع المنظمات الدولية.