الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 5
يتولى المخبر مهمة كشف تعاطي المنشطات ومكافحته والوقاية منه في ميدان الرياضة، وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكفل بمجمل أعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجريب في ميدان تعاطي المنشطات،
- المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات،
- تكييف المناهج والتقنيات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات والوقاية منه مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
- المساعدة التقنية والعلمية للهياكل والأجهزة والمؤسسات في أعمال الوقاية في إطارمكافحة تعاطي المنشطات،
- إنجاز و/أو المساهمة في إنجاز مناهج جديدة لكشف وإظهار كمية المنتوجات والمواد المنشطة أو التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية،
- مسك قائمة المواد العينة والمنتوجات المحظورة أو الخاضعة لبعض القيود حسب التنظيم الخاص بها،
- مسك مدونة أساليب تعاطي المنشطات المحظورة،
- مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمعايير والمناهج المسيرة لمسار مراقبة تعاطي المنشطات وتحيينه، لا سيما أخذ العينات ونقلها وتحليلها ونتائجها،
- المشاركة في الأشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية وتنظيمها،
- المساهمة في نشاطات التحسيس حول ظاهرة تعاطي المنشطات،
- تسيير التجهيزات والعتاد والمنشآت التي يمتلكها المخبر وحفظها وصيانتها،
- إنجاز كل الأداءات الأخرى الهادفة للوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحته.