مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تعرض ميزانية المخبر التي يحضّرها المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة، على موافقة الوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالمالية.