مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، ينشأ مخبر وطني لكشف تعاطي المنشط ات ومكافحته ويدعى في صلب النص " ا لمخبر" .
المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصّية المعنوية والاستقلال المالي.