مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 18
يكلف المجلس العلمي والتقني للمخبر، لا سيما بما يأتي :
- دراسة مشاريع برنامج الأنشطة العلمية والتقنية للمخبر وفحصها،
- العمل على تحيين الرصيد الوثائقي للمخبر وإثرائه،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،
- تقييم أنشطة المخبر في مجال التكوين والبحث،
- إبداء رأيه في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.