الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يضمن المدير العام حسن سير ا لمخبر، وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل المخبر أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي للمخبر،
- يعيّن المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم غير المقرر لهم نمط تعيين آخر،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي ا لمخبر،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات ا لمخبر،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمكن أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين .
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.