مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالرياضة.
ويختار من بين الأشخاص الذين لهم تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد منسق، يعيّن بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة.