مرسوم تنفيذي رقم 06-433
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
المادة 8
يصادق على آراء وتوصيات المجلس الاستشاري عن طريق إجماع أعضائه.
وعند تعذّر الإجماع، تُسجل مختلف النقاط المعبّر عنها في الآراء و التوصيات.
تنشر آراء المجلس الاستشاري في نفس دعائم الإعلام التي تنشر فيها مقررات اللجنة المديرة للجنة الضبط. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة