مرسوم تنفيذي رقم 06-433
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
المادة 7
تصح مداولات المجلس الاستشاري بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النّصاب يجتمع المجلس الاستشاري بقوة القانون بعد ثمانية 8( ) أيام من التاريخ الأصلي المحدد لاجتماعه، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.