مرسوم تنفيذي رقم 06-433
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
المادة 4
يدير الرئيس أشغال المجلس الاستشاري ويقوم بتنسيقها العام ويسهر على سيرها الحسن ويسهر كذلك على التعاون الحسن بين المجلس الاستشاري و اللجنة المديرة للجنة الضبط.
إذا تعذّر حضور الرئيس، يخلفه نائب الرئيس ويقوم بوظائفه.
يجتمع المجلس الاستشاري مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه وكلّما رأى هذا الأخير ضرورة في ذلك لصالح لجنة الضبط.
ويستدعي الرئيس المجلس الاستشاري كذلك، بطلب من رئيس اللجنة المديرة للجنة الضبط أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الاستشاري على الأقل.