مرسوم تنفيذي رقم 06-433
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
المادة 3
يتولى الرئيس رئاسة المجلس الاستشاري ويساعده نائب رئيس.
يعين رئيس المجلس ونائبه بمقرّر من الوزير المكلّف بالطاقة.